الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
الثَّوْبُ الْوَاحِدُ. وَالإِْيتَارُ فِيهِ إِلَى ثَلاَثٍ لِلرَّجُل، وَإِلَى خَمْسٍ لِلْمَرْأَةِ سُنَّةٌ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ. . . (١)
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (٢) وَلأَِنَّ عَدَدَ الثَّلاَثِ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُل فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَزِيدُ فِي حَال حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُل فِي السَّتْرِ، لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. (٣)
_________
(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سهولية " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ (فتح الباري ٣ / ١٣٥ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٦٤٩، ٦٥٠ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب " أورده صاحب نصب الراية بهذا اللفظ، وتعقبه بقوله: غريب من حديث أم عطية، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت ثائف الثقفية بلفظ " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى ال (مسند أحمد بن حنبل ٦ / ٣٨٠ ط الميمنية، وعون المعبود ٣ / ١٧١ ط الهند، والفتح الرباني ٧ / ١٧٥، ١٧٦ الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ، ونصب الراية ٢ / ٢٦٣ ط مطبعة دار المأمون، وتلخيص الحبير ٢ / ١٠٩، ١١٠ نشر السيد عبد الله هاشم اليماني بالمدينة المنورة ١٣٨٤ هـ، وجامع الأصول ١١ / ١١٣ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٣ هـ) .
(٣) فتح القدير ١ / ٧٨، ٧٩، والخرشي ٢ / ١٢٦، والقليوبي ١ / ٣٢٨، والمغني ٢ / ٤٦٦، ٤٧٠.