الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استياك - أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال
الْغَاسُول وَالأُْصْبُعِ، وَاعْتَبَرُوهُ مُحَصِّلًا لِلسُّنَّةِ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ وَلَمْ يَعْتَبِرُوهُ.
وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْغَاسُول (الأُْشْنَانِ) عَلَى رَأْيَيْنِ: فَالْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ: أَجَازُوا اسْتِعْمَال الْغَاسُول فِي الاِسْتِيَاكِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مُحَصِّلٌ لِلْمَقْصُودِ وَمُزِيلٌ لِلْقَلَحِ، وَيَتَأَدَّى بِهِ أَصْل السُّنَّةِ، وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الْعِلْكَ لِلْمَرْأَةِ بَدَل السِّوَاكِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَوِ اسْتَعْمَل الْغَاسُول عِوَضًا عَنِ الْعِيدَانِ لَمْ يَأْتِ بِالسُّنَّةِ. (١)
أَمَّا الاِسْتِيَاكُ بِالأُْصْبُعِ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: تُجْزِئُ الأُْصْبُعُ فِي الاِسْتِيَاكِ مُطْلَقًا، فِي رَأْيٍ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَدْخَل بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ. . . وَقَال: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ (٢) .
الثَّانِي: تُجْزِئُ الأُْصْبُعُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ آخَرُ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
_________
(١) شرح المنهج على هامش الجمل لزكريا الأنصاري ١ / ١١٨، وابن عابدين ١ / ١٠٧ ط الثالثة، ونهاية المحتاج ١ / ١٦٤، والحطاب ١ / ٢٦٦، ومنتهى الإرادات ١ / ١٥.
(٢) حديث علي ﵁ أخرجه أحمد مطولا. قال البنا الساعاتي: الحديث لم أقف عليه في غير المسند. وإسناده جيد، وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي حديث علي ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ ولا توجد فيه عبارة " فأدخل بعض أصابعه في فيه " بمختلف رواياته. (الفتح الرباني ٢ / ١٠، ١١ ط مطبعة الإخوان المسلمين الطبعة الأولى، نيل الأوطار ١ / ١٣٠ ط ١ مطبعة، الجيل، وجامع الأصول ٧ / ١٤٩ نشر مكتبة الحلواني، والتحفة ١ / ١٦٣ - ١٦٦ نشر المكتبة السلفية، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ١ / ٩١ وما بعدها نشر دار المعرفة، وسنن النسائي بشرح السيوطي ١ / ٦٩، ٧٠ نشر المكتبة التجارية الكبرى) .