الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استياك - ما يستاك به

مَا يُسْتَاكُ بِهِ:

١١ - يُسْتَاكُ بِكُل عُودٍ لاَ يَضُرُّ، وَقَدْ قَسَّمَهُ الْفُقَهَاءُ بِحَسَبِ أَفْضَلِيَّتِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

الأَْوَّل: اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُ جَمِيعًا: الأَْرَاكُ، لِمَا فِيهِ مِنْ طِيبٍ وَرِيحٍ وَتَشْعِيرٍ يُخْرِجُ وَيُنَقِّي مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ. وَلِحَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ الصَّبَاحِيِّ ﵁ قَال: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ، يَعْنِي وَفْدَ عَبْدِ الْقِيسِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَنَا بِأَرَاكٍ فَقَال: اسْتَاكُوا بِهَذَا وَلأَِنَّهُ آخِرُ سِوَاكٍ اسْتَاكَ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلِلاِتِّبَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الْعُودُ طَيِّبًا أَمْ لاَ. كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ (١) .

الثَّانِي: قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، يَأْتِي بَعْدَ الأَْرَاكِ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ: جَرِيدُ النَّخْل، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ آخِرُ سِوَاكٍ اسْتَاكَ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقِيل وَقَعَ الاِسْتِيَاكُ آخِرًا بِالنَّوْعَيْنِ، فَكُلٌّ مِنَ الصَّحَابِيَّيْنِ رَوَى مَا رَأَى. وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النَّخْل. (٢)

الثَّالِثُ: الزَّيْتُونُ. وَقَدِ اسْتَحَبَّهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِحَدِيثِ نِعْمَ السِّوَاكُ الزَّيْتُونُ مِنْ شَجَرَةٍ

_________

(١) المجموع للنووي ١ / ٢٨٢، والشرح الصغير ١ / ١٢٤، وابن عابدين ١ / ١٠٧، والمغني ١ / ٧٩. والحديث أخرجه أبو نعيم والطبراني في الأوسط من حديث معاذ ﵁ مرفوعا وفي إسناده أحمد بن محمد بن محيض، تفرد به عن إبراهيم بن أبي عبلة. (تلخيص الحبير ١ / ٧٢ ط شركة الطباعة الفنية ١٣٨٤ هـ) . وروى ابن علان عند الاستدلال على أولوية

(٢) الفتوحات ٣ / ٢٥٧، والشرح الصغير ١ / ١٢٤، والمغني ١ / ٧٩.