الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استياك - حكمه التكليفي

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - يَعْتَرِي الاِسْتِيَاكَ أَحْكَامٌ ثَلاَثَةٌ:

الأَْوَّل: النَّدْبُ، وَهُوَ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، حَتَّى حَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِرَأْيِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَامَّةً عَلَى ذَلِكَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ (١) قَال الشَّافِعِيُّ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لأَمَرَهُمْ بِهِ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (٢) وَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ حَتَّى فِي النَّزْعِ، (٣) وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ. (٤)

الثَّانِي: الْوُجُوبُ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، فَقَدْ رَأَى أَنَّ الأَْصْل فِي الاِسْتِيَاكِ الْوُجُوبُ لاَ النَّدْبُ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِظَاهِرِ الأَْمْرِ فِي الْحَدِيثِ أَمَرَ

_________

(١) إعانة الطالبين ١ / ٤٤، ونيل الأوطار للشوكاني ١ / ١٢٤ ط البابي الحلبي، والمجموع ١ / ٢٧١ ط الطباعة المنيرية، والدر المختار على حاشية ابن عابدين ١ / ٧٨ ط الثالثة، والحطاب ١ / ٢٢٤. والحديث رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة، وعند مسلم بلفظ " عند كل صلاة ". قال ابن منده: وإسناده مجمع على صحته. (تلخيص الحبير ١ / ٦٢)

(٢) المجموع ١ / ٢٧١ الطباعة المنيرية، والمغني ١ / ٧٨ ط المنار، والحطاب ١ / ٢٧١ ط النجاح. والحديث سبق تخريجه ف ٣.

(٣) المغني ١ / ٧٨ ط المنار، والحطاب ١ / ٢٦٤. والحديث رواه البخاري في آخر كتاب المغازي عن عائشة. (نصب الراية ١ / ٨) .

(٤) الجمل ١ / ١١٩، والمغني ١ / ٨٠، وإعانة الطالبين ١ / ٤٤ البابي الحلبي. والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عائشة ﵂ مرفوعا " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء. . . " (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٢٢٣ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٤ / ٧٧٤ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٠ هـ) .