الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استنجاء - كيفية الاستنجاء وآدابه - أولا الاستنجاء بالشمال
بِالطَّاهِرِ بَعْدَ الاِسْتِجْمَارِ بِالنَّجِسِ، لأَِنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ تَابِعَةٌ لِنَجَاسَةِ الْمَحَل فَزَالَتْ بِزَوَالِهَا. (١)
كَيْفِيَّةُ الاِسْتِنْجَاءِ وَآدَابُهُ:
أَوَّلًا: الاِسْتِنْجَاءُ بِالشِّمَال:
٣٠ - وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ. (٢)
فَقَدْ نَهَى الرَّسُول ﷺ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ، وَحَمَل الْفُقَهَاءُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا اسْتَظْهَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ.
وَكُل هَذَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ، لِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. (٣)
فَلَوْ يُسْرَاهُ مَقْطُوعَةً أَوْ شَلاَّءَ، أَوْ بِهَا جِرَاحَةٌ جَازَ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. هَذَا، وَيَجُوزُ الاِسْتِعَانَةُ بِالْيَمِينِ فِي صَبِّ الْمَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا اسْتِنْجَاءً بِالْيَمِينِ، بَل الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ إِعَانَةِ الْيَسَارِ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالاِسْتِعْمَال. (٤)
_________
(١) البحر الرائق ١ / ٢٥٥، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٤، والنهاية ١ / ١٣٣، والمغني ١ / ١١٦، وكشاف القناع ١ / ٥٨.
(٢) حديث: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. . . " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له (فتح الباري ١ / ٢٥٤ ط السلفية، وصحيح مسلم ١ / ٢٥ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وسنن أبي داود ١ / ٣٧ ط مطبعة دار السعادة بمصر ١٣٦٩ هـ) .
(٣) مجمع الأنهر ١ / ٦٦، والبحر الرائق ١ / ٢٥٥، وحاشية الدسوقي ١ / ١٠٥، والمجموع ١ / ١٠٨، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٧، وكشاف القناع ١ / ٥١.
(٤) البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه ١ / ٢٥٥، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٧، وكشاف القناع ١ / ٥١.