الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
بِالْجَامِدِ.
(٢) طَاهِرًا.
(٣) مُنَقِّيًا.
(٤) غَيْرَ مُؤْذٍ.
(٥) وَلاَ مُحْتَرَمٍ.
وَعَلَى هَذَا فَمَا لاَ يُسْتَنْجَى بِهِ عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ:
(١) مَا لَيْسَ يَابِسًا. (١)
(٢) الأَْنْجَاسُ. (٢)
(٣) غَيْرُ الْمُنَقِّي، كَالأَْمْلَسِ مِنَ الْقَصَبِ وَنَحْوِهِ. (٣)
(٤) الْمُؤْذِي، وَمِنْهُ الْمُحَدَّدُ كَالسِّكِّينِ وَنَحْوِهِ. (٤)
(٥) الْمُحْتَرَمُ (٥) وَهُوَ عِنْدَهُمْ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ:
أ - الْمُحْتَرَمُ لِكَوْنِهِ مَطْعُومًا.
ب - الْمُحْتَرَمُ لِحَقِّ الْغَيْرِ.
ج - الْمُحْتَرَمُ لِشَرَفِهِ.
وَهَذِهِ الأُْمُورُ تُذْكَرُ فِي غَيْرِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ فِي الشُّرُوطِ عَدَمَ الإِْيذَاءِ، وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ الْمَنْعُ مِنْهُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ. (٦)
_________
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١١٣، وفتح القدير ١ / ١٤٨.
(٢) رد المحتار ١ / ٢٢٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٣، وفتح القدير ١ / ١٤٨، والعدوي على الخرشي ١ / ١٥١، ونهاية المحتاج ١ / ١٣١.
(٣) رد المحتار ١ / ٢٢٦، وفتح القدير ١ / ١٤٨، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٣، ١١٤، ونهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي ١ / ١٣١، وكشاف القناع ١ / ٥٦.
(٤) رد المحتار ١ / ٢٢٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٣.
(٥) غنية المتملي ص ٣٩، وفتح القدير ١ / ١٥٠، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٣، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٢، ١٣٣، وكشاف القناع ١ / ٥٨.
(&# x٦٦٦ ;) حاشية الدسوقي ١ / ١١٣، ونهاية المحتاج ١ / ١٣١، والمغني ١ / ١١٧، ورد المحتار ١ / ٢٢٩.