الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استنجاء - الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد
يَأْتِيَ كُل يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ - فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، وَلاَ يَلْزَمُهُ غَسْل مَا أَصَابَ مِنْهُ وَلاَ يُسَنُّ، وَإِنْ نَقَضَ الْوُضُوءَ وَأَبْطَل الصَّلاَةَ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَائِطًا، أَمْ بَوْلًا، أَمْ مَذْيًا، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ. (١)
مَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ:
١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ الْمُعْتَادَ النَّجِسَ الْمُلَوِّثَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ. أَمَّا مَا عَدَاهُ فَفِيهِ خِلاَفٌ، (٢) وَتَفْصِيلٌ بَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:
الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ:
١٣ - الْخَارِجُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ كَالْحَصَى وَالدُّودِ وَالشَّعْرِ، لاَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ إِذَا خَرَجَ جَافًّا، طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا.
أَمَّا إِذَا كَانَ بِهِ بِلَّةٌ وَلَوَّثَ الْمَحَل فَيُسْتَنْجَى مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُلَوِّثِ الْمَحَل فَلاَ يُسْتَنْجَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَنْجَى مِنْ كُل مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ غَيْرِ الرِّيحِ. (٣)
الدَّمُ وَالْقَيْحُ وَشَبَهُهُمَا مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ:
١٤ - إنْ خَرَجَ الدَّمُ أَوِ الْقَيْحُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ لِلْفُقَهَاءِ:
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٧١، ١١١، والفواكه الدواني ١ / ١٣٣.
(٢) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ٢٤ - ٢٥، والذخيرة ١ / ٢٠٠، والمغني ١ / ١١١، وكشاف القناع ١ / ٦٠.
(٣) رد المحتار ١ / ٢٢٣، وحاشية الدسوقي ١ / ١١٣، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٨، والمغني ١ / ١١١، وكشاف القناع ١ / ٦٠.