الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استمناء - الاستمناء عن طريق الزوجة

يَفْسُدْ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ وُجُوبًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ جَهْلًا أَمْ نِسْيَانًا. وَلاَ يَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ فِدْيَةَ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِي النَّظَرِ، وَأَمَّا التَّفْكِيرُ فَانْفَرَدَ بِالْفِدْيَةِ فِيهِ مِنْهُمْ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ (١) .

الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ الزَّوْجَةِ:

١٤ - أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالزَّوْجَةِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ، (٢) لأَِنَّهَا مَحَل اسْتِمْتَاعِهِ، كَمَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ، وَلِبَيَانِ الْمَانِعِ اُنْظُرْ (حَيْضٌ، نِفَاسٌ، صَوْمٌ، اعْتِكَافٌ، حَجٌّ) .

وَقَال بِكَرَاهَتِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، نَقَل صَاحِبُ الدُّرِّ عَنِ الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ مِنَ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَل كُرِهَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ حَمَلَهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ. وَفِي نِهَايَةِ الزَّيْنِ: وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي: لَوْ غَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا بِيَدِهَا كُرِهَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ إِذَا أَمْنَى، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْعَزْل، وَالْعَزْل مَكْرُوهٌ. (٣)

_________

(١) الدسوقي على الدردير ٢ / ٦٨، والهندية ١ / ٢٤٤، والمبسوط ٣ / ١٢٠، ١٢١، والرهوني ٢ / ٤٥٩، ونهاية المحتاج ٣ / ٢١٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٢، والشرواني على التحفة ٤ / ١٧٤، والجمل ٢ / ٥١٧، والشرح الكبير مع المغني ٣ / ٣٤١، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٧، ٣ / ٣٩٩.

(٢) ابن عابدين ٢ / ١٠٠، ٣ / ١٥٦، والخرشي ١ / ٢٠٨، والدسوقي ١ / ١٧٣، ونهاية المحتاج ٣ / ١٦٩، وكشاف القناع ٥ / ١٤٨، والإنصاف ٤ / ١٥٢.

(٣) ابن عابدين ٣ / ١٥٦، ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص ٣٤٩.