الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقَوْلِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ. (١)
٢٨ - وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِالدُّفِّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطُّبُول - وَهِيَ الآْلاَتُ الْفَرْعِيَّةُ - مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِعْمَالُهَا لِلَهْوٍ مُحَرَّمٍ. (٢)
وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ - كَالْغَزَالِيِّ مَثَلًا - الْكُوبَةَ، لأَِنَّهَا مِنْ آلاَتِ الْفَسَقَةِ. (٣)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبُ بِالْقَضِيبِ. (٤) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: ضَرْبُ النَّوْبَةِ لِلتَّفَاخُرِ لاَ يَجُوزُ، وَلِلتَّنْبِيهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ بُوقُ الْحَمَّامِ وَطَبْل الْمُسَحِّرِ، ثُمَّ قَال: وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً بِعَيْنِهَا بَل لِقَصْدِ اللَّهْوِ فِيهَا، إمَّا مِنْ سَامِعِهَا، أَوْ مِنَ الْمُشْتَغِل بِهَا، وَبِهِ تُشْعِرُ الإِْضَافَةُ - يَعْنِي إضَافَةَ الآْلَةِ إلَى اللَّهْوِ -
_________
(١) حديث الربيع بنت معوذ قالت: " دخل علي النبي ﷺ غداة بني علي. . . ". أخرجه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء بلفظ " جاء النبي ﷺ يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من ق (فتح الباري ٩ / ٢٠٢ ط السلفية) .
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٩ طبع دار الفكر، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤ و٢٢٣.
(٣) إحياء علوم الدين ٢ / ٢٨٢. والكوبة: الطبل الصغير المخصر، المصباح المنير مادة (كوب) .
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦ / ١٣ طبع دار المعرفة، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٩٧٢ طبع مطبعة الإمام. والقضيب: الغصن المقطوع. المعجم الوسيط مادة (قضب) .