الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استلحاق - صفته (حكمه التكليفي)

الْعَوْدُ لاِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (١) . وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، وَيَخْتَلِفُ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال.

وَاسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ تَعَبُّدِيٌّ وَخُصُوصِيَّةٌ لَهُمَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.

اسْتِلْحَاق

التَّعْرِيفُ

١ - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ. (٢)

وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ. (٣)

صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):

٢ - جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، والعدوي على الكفاية ١ / ٤٠٥، ومغني المحتاج ١ / ٤٨٧.

(٢) لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح في مادة (لحق) .

(٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣ / ٩١ ط المكتب الإسلامي، وفتح العزيز ٣ / ٢٦١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٤١٢.