الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استلحاق - صفته (حكمه التكليفي)
الْعَوْدُ لاِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (١) . وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، وَيَخْتَلِفُ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال.
وَاسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ تَعَبُّدِيٌّ وَخُصُوصِيَّةٌ لَهُمَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.
اسْتِلْحَاق
التَّعْرِيفُ
١ - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ. (٢)
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ. (٣)
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٢ - جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، والعدوي على الكفاية ١ / ٤٠٥، ومغني المحتاج ١ / ٤٨٧.
(٢) لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح في مادة (لحق) .
(٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣ / ٩١ ط المكتب الإسلامي، وفتح العزيز ٣ / ٢٦١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٤١٢.