الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استقسام - صفة الاستقسام (حكمه التكليفي)
هـ - الْكِهَانَةُ:
٦ - الْكِهَانَةُ أَوِ التَّكَهُّنُ: ادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ بَعْضِ الْمُضْمَرَاتِ، فَيُصِيبُ بَعْضَهَا، وَيُخْطِئُ أَكْثَرَهَا، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجِنَّ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَمِثْل الْكَاهِنِ: الْعَرَّافُ، وَالرَّمَّال، وَالْمُنَجِّمُ، وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَل بِطُلُوعِ النَّجْمِ وَغُرُوبِهِ. (١)
وَفِي الْحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ. (٢) وَعَلَى ذَلِكَ فَالْكِهَانَةُ هِيَ مِنْ قَبِيل الاِسْتِقْسَامِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
صِفَةُ الاِسْتِقْسَامِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٧ - الاِسْتِقْسَامُ بِالأَْزْلاَمِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا - سَوَاءٌ كَانَ لِطَلَبِ الْقَسْمِ فِي أُمُورِ الْحَيَاةِ الْغَيْبِيَّةِ، أَوْ كَانَ لِلْمُقَامَرَةِ - وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ خَيْرًا - حَرَامٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . (٣)
وقَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ . . . إلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ . (٤)
فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، لأَِنَّهُ تَعَرُّضٌ لِعِلْمِ
_________
(١) المهذب ٢ / ٢٢٥، والزواجر ٢ / ١٠٩، والقرطبي ٦ / ٥٩، وابن عابدين ٣ / ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ٣ / ٣٩٥.
(٢) حديث: (ليس منا من تطير أو تطير له. . .) سبق تخريجه فقرة ٣، وعبارة " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " للبزار فقط.
(٣) سورة المائدة / ٩٠.
(٤) سورة المائدة / ٣.