الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استقراض - الألفاظ ذات الصلة - الاستدانة
اسْتِقْرَاض
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِقْرَاضُ لُغَةً: طَلَبُ الْقَرْضِ. (١) وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى طَلَبِ الْقَرْضِ، أَوِ الْحُصُول عَلَيْهِ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ. (٢)
وَالْقَرْضُ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ لِيَتَقَاضَى مِثْلَهُ. (٣)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الاِسْتِدَانَةُ:
٢ - الاِسْتِقْرَاضُ أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنَّ الدَّيْنَ عَامٌّ شَامِلٌ لِلْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ. وَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجَلٌ، وَالأَْجَل فِيهِ مُلْزَمٌ، أَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّ الأَْجَل فِيهِ غَيْرُ مُلْزَمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إنَّ اشْتِرَاطَهُ مُلْزَمٌ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَقْرِضِ مَا لَمْ يَحِل الأَْجَل كَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ (٤) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (٥)
_________
(١) تاج العروس، ولسان العرب (قرض) .
(٢) المبسوط ١٨ / ١٩ ط دار الفكر، وأدب الأوصياء ٢ / ١٧٣ وما بعدها.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون، (قرض) والفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٦، ورد المحتار ٤ / ١٧١.
(٤) ابن عابدين ٤ / ١٧٢، والحطاب ٤ / ٥٤٥، وشرح الروض ٢ / ١٤٠، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٣٥٤ ط المنار الثانية.
(٥) حديث " المؤمنون عند شروطهم " أورده البخاري معلقا بدون سند بلفظ: " المسلمون عند شروطهم " ولم يوصله في مكان آخر. وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بزيادة " إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " وكثير هذا ضعفه الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه يقوون أمره. وأخرجه الترمذي بالإسناد نفسه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد نوقش في تصحيحه هذا الحديث. وأخرجه أبو داود من وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد " ما وافق الحق " (فتح الباري ٤ / ٤٥١ نشر السلفية وتحفة الأحوذي ٤ / ٥٨٤ نشر السلفية، وعون المعبود ٩ / ٥١٦ نشر السلفية) .