الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ الأَْخْذَ بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي: الْحَيْضِ، وَالاِسْتِحَاضَةِ، وَالْعِدَّةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ.
٤ - وَإِنْ كَانَ الاِسْتِقْرَاءُ نَاقِصًا أَيْ بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ الْخَالِي عَنْ صُورَةِ النِّزَاعِ فَهُوَ ظَنِّيٌّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لاَ قَطْعِيٌّ، لاِحْتِمَال مُخَالَفَةِ صُورَةِ النِّزَاعِ لِذَلِكَ الْمُسْتَقْرَأِ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ: إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالأَْغْلَبِ (١) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا احْتَجُّوا فِيهِ بِالاِسْتِقْرَاءِ: الْمُعْتَدَّةُ عِنْدَ الْيَأْسِ تَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: يُعْتَبَرُ فِي عِدَّةِ الْيَائِسَةِ اسْتِقْرَاءُ نِسَاءِ أَقَارِبِهَا مِنَ الأَْبَوَيْنِ الأَْقْرَبَ فَالأَْقْرَبَ، لِتَقَارُبِهِنَّ طَبْعًا وَخَلْقًا.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - بِاسْتِقْرَاءِ حَالاَتِ النِّسَاءِ وَاعْتِبَارِ حَالِهَا بِحَال مَثِيلاَتِهَا فِي السِّنِّ عِنْدَ ذَلِكَ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ) (وَإِيَاسٌ) . (٢)
_________
(١) شرح جمع الجوامع ٢ / ٣٤٦
(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٠٦ ط الأولى، وحواش التحفة ٨ / ٢٣٨ ط دار صادر، والمغني ٧ / ٤٦١ ط السعودية، والحطاب ٤ / ١٤٦، ١٤٧ ط ليبيا.