الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استغاثة - الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة

نَعَمْ بِأَيِّ شَيْءٍ قَدَرْتَ.

٢٧ - فَإِذَا قَتَل الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ، أَوِ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ السَّارِقَ بِدُونِ اسْتِغَاثَةٍ وَاسْتِعَانَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، وَإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِمَا هُوَ دُونَ الْقَتْل، فَفِي الْمَسْأَلَةِ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ الْقَوَدُ.

الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَضْمَنُ الْقَاتِل، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ الْقَتْل، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُ فَإِذَا انْدَفَعَ بِقَلِيلٍ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبَ مُوَلِّيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ كَأَهْل الْبَغْيِ. فَإِنْ فَعَل غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ مُتَعَدِّيًا (١) .

الاِسْتِغَاثَةُ فِي الإِْكْرَاهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ:

٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِغَاثَةَ عِنْدَ الْفَاحِشَةِ عَلاَمَةٌ مِنْ عَلاَمَاتِ الإِْكْرَاهِ الَّتِي تُسْقِطُ الْحَدَّ عَنِ الْمُكْرَهَةِ الأُْنْثَى (٢)، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٣) .

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٢١ بولاق، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٨١، ٢٨٢ وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٧، والجمل ٥ / ١٦٨، قليوبي ٣ / ٣٣٢.

(٢) الشرح الصغير ٤ / ٤٥٥، والمغني ٩ / ٥٩ ط القاهرة والمحلى ٨ / ٢٣١، وفتح القدير ٤ / ١٦٦.

(٣) حديث " عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. . ". أخرجه الطبراني من حديث ثوبان بلفظ " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قال السخاوي: والحديث يروى عن ثوبان وأبي الدرداء ذر + ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في ٣٥ ط المكتبة التجارية ١٣٥٦ هـ، والمقاصد الحسنة ص ٢٢٨ - ٢٣٠ نشر مكتبة الخانجي بمصر ١٣٧٥ هـ. وإرواء الغليل ١ / ١٢٣ نشر المكتب الإسلامي)