الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استعمال - استعمال المواد، ومن صوره - استعمال الماء
وَالاِسْتِعْمَال فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، حَيْثُ عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ بِمَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي التَّعْرِيفِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اسْتِئْجَار:
٢ - الاِسْتِئْجَارُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الإِْجَارَةِ، وَاسْتَأْجَرَهُ: اتَّخَذَهُ أَخِيرًا عَلَى الْعَمَل بِأَجْرٍ (١) . فَالاِسْتِعْمَال أَعَمُّ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَجْرٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِسْتِعْمَال بِحَسَبِ نَوْعِهِ، وَلِلاِسْتِعْمَال أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ: وَمِنْهَا اسْتِعْمَال الآْلاَتِ، وَاسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْهَا اسْتِعْمَال الأَْشْخَاصِ.
اسْتِعْمَال الْمَوَادِّ، وَمِنْ صُوَرِهِ:
أ - اسْتِعْمَال الْمَاءِ:
٤ - إِذَا اُسْتُعْمِل الْمَاءُ الْمُطْلَقُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ امْتَنَعَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُونَ قَيْدٍ، وَصَارَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ مِنْ حَيْثُ الطَّهُورِيَّةُ. فَيُقَرِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، وَخَالَفَ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ أَجَازُوا التَّطَهُّرَ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (٢)
_________
(١) متن اللغة ١ / ١٤٧، ولسان العرب مادة (أجر) .
(٢) مراقي الفلاح ١ / ١٤ ط العثمانية، وحاشية الدسوقي ١ / ٤١ ط دار الفكر، وحاشية الجمل ١ / ٣٦ ط إحياء التراث الإسلامي، والمغني ١ / ٢١ ط السعودية.