الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استعانة - الاستعانة بالغير في العبادة
فَلاَ يَتَوَلَّى الاِصْطِيَادَ وَالذَّبْحَ لِمُسْلِمٍ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ) (وَصَيْدٌ) (وَذَبَائِحُ) (وَأَطْعِمَةٌ) (وَوَكَالَةٌ) . (١)
الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْبَغْيِ، وَعَلَيْهِمْ:
٧ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْبَغْيِ عَلَى الْكُفَّارِ، وَلَمْ يُجِزْ الاِسْتِعَانَةَ بِالْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الْحَنَفِيَّةُ.
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ إِلَى مُصْطَلَحِ (بُغَاةٌ) (٢)
الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْعِبَادَةِ:
٨ - الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَةِ جَائِزَةٌ، وَلَكِنْ هَل يُعْتَبَرُ ذَلِكَ قُدْرَةً مُلْزَمَةً لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الأَْدَاءَ إِلاَّ بِهَا؟
قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُعْتَبَرُ الإِْنْسَانُ قَادِرًا، إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، مِثْل الْوُضُوءِ، أَوِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَصِيرُ قَادِرًا بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ، لأَِنَّ الْمَعُونَةَ تُعْتَبَرُ لَهُ نَافِلَةً. (٣)
_________
(١) المغني ١ / ٨٣، ٥ / ٥٠٦، ٥٠٩، ٦ / ٥٩١ ط الرياض، وابن عابدين ٢ / ٣٨، ٤ / ٤٠٠، ٥ / ١٨٩، وقليوبي وعميرة ٢ / ١٥٦، ٣٣٧، و٣ / ٧٤، ١٧٨.
(٢) فتح القدير ٤ / ٤١٦، والتاج والإكليل ٦ / ٢٧٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢ / ٤١٥ ط الحلبي، والمغني ١٠ / ٥٧ ط المنار، ومغني المحتاج ٤ / ١٢٨ ط الحلبي، وبدائع الصنائع ٧ / ١٤١، والخرشي ٥ / ٣٠٢ ط الشرقية.
(٣) فتح القدير ١ / ٨٥ ط دار صادر، والتاج والإكليل على الحطاب ٢ / ٣ ط ليبيا، ومغني المحتاج ١ / ٦١ ط الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ١٣١ ط دار الكتاب العربي.