الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
يَكُونُ مَعَ الذُّل، وَالاِسْتِعَارَةُ تَكُونُ مَعَ الْعِزِّ (١)، وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الاِسْتِعَارَةَ مِمَّنْ يَمُنُّ عَلَيْهِ طَالَمَا لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.
ب - وَأَلاَّ يُلْحِفَ فِي طَلَبِ الإِْعَارَةِ، وَالإِْلْحَافُ هُوَ إِعَادَةُ السُّؤَال بَعْدَ الرَّدِّ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الْمُلْحِفِينَ بِالسُّؤَال بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (٢) وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لأَِنَّ هَذَا الإِْلْحَافَ قَدْ يُخْرِجُ الْمُعِيرَ عَنْ طَوْرِهِ، فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، كَالْكَلاَمِ الْبَذِيءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَذًى يُنْزِلُهُ الْمُسْتَعِيرُ بِالْمُعِيرِ، (٣) قَال ﵊: لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ (٤) .
وَلَكِنْ يَجُوزُ التَّكْرَارُ لِبَيَانِ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الاِسْتِعَارَةِ. (٥)
ج - وَأَنْ يُقَدِّمَ الاِسْتِعَارَةَ مِنَ الرَّجُل الصَّالِحِ عَلَى الاِسْتِعَارَةِ مِنْ غَيْرِهِ، لِمَا يَتَحَرَّاهُ الصَّالِحُونَ مِنَ الْمَال الْحَلاَل، وَلِمَا يَحْمِلُونَهُ مِنْ نُفُوسٍ طَيِّبَةٍ تَجُودُ بِالْخَيْرِ. قَال النَّبِيُّ ﵊: إِنْ كُنْتَ سَائِلًا لاَ بُدَّ فَاسْأَل الصَّالِحِينَ. (٦)
_________
(١) شرح النووي لمسلم ٧ / ١٢٧ طبع المطبعة المصرية.
(٢) سورة البقرة ٢٧٣.
(٣) شرح النووي لمسلم ٧ / ١٢٧، وعون المعبود ٢ / ٤٠، وتفسير القرطبي ٣ / ٣٤٦، وغاية المنتهى ١ / ٣١٦.
(٤) أخرجه مسلم والنسائي من حديث معاوية (صحيح مسلم ٢ / ٧١٨ ط عيسى الحلبي، وسنن النسائي ٥ / ٧٣ ط مصطفى الحلبي الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ) .
(٥) أحكام ابن العربي ١ / ٢٤٠ طبع عيسى البابي الحلبي.
(٦) حديث " إن كنت سائلا. . . " أخرجه أبو داود (عون المعبود ٥ / ٦١ ط السلفية) والنسائي (سنن النسائي ٥ / ٩٥ ط المطبعة المصرية بالأزهر) من حديث مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي (عن الفراسي) . قال عبد الحق: وابن الفراسي لا يعلم أنه روى عنه إلا بكر بن سوادة (فيض القدير ٣ / ٣٥) ورمز الألباني لضعفه (ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٢ / ٦ نشر المكتب الإسلامي) .