الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - استعارة - (صفتها) حكمها التكليفي
إجَابَةُ الْمُسْتَعِيذِ:
٣١ - يُنْدَبُ لِلإِْنْسَانِ إِجَابَةُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ فِي أَمْرٍ مَقْدُورٍ لَهُ، وَقَدْ تَكُونُ الإِْعَاذَةُ وَاجِبًا كِفَائِيًّا أَوْ عَيْنِيًّا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ (١) إِلَخْ (٢) .
وَقَدْ يَكُونُ الْمُسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مُسْتَغِيثًا، فَيَكُونُ تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِغَاثَة) أَوْلَى.
تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ:
يُرْجَعُ فِي حُكْمِ تَعْلِيقِ التَّعْوِيذَاتِ إِلَى مُصْطَلَحِ (تَمِيمَة) .
اسْتِعَارَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِعَارَةُ هِيَ: طَلَبُ الإِْعَارَةِ، وَالإِْعَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلاَ عِوَضٍ (٣)
(صِفَتُهَا) حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - الأَْصْل أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ طَلَبُهُ،
_________
(١) الشبراملسي على النهاية ٣ / ٣٦٩.
(٢) حديث " من استعاذكم بالله. . . " أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر، وقال النووي في رياض الصالحين: حديث صحيح (فيض القدير ٦ / ٥٥ نشر المكتبة التجارية ١٣٥٧ هـ) .
(٣) الدر المختار مع رد المحتار ٢ / ٥٠٢ ط بولاق، وبلغة السالك على الشرح الصغير ٢ / ٢٠٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٦٣، وغاية المنتهى ٢ / ٢٢٧.