الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ميت - تنازع الميت والحي الماء - والثانية
وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لِغَيْرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَجُودَ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمْ فَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِهِ لأَِنَّ غُسْلَهُ خَاتِمَةُ طَهَارَتِهِ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ كَامِلَةً، وَالْحَيُّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَاءِ فَيَغْتَسِل، وَلأَِنَّ الْقَصْدَ بِغُسْل الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ وَلاَ يَحْصُل بِالتَّيَمُّمِ، وَالْحَيُّ يَقْصِدُ بِغُسْلِهِ إِبَاحَةَ الصَّلاَةِ وَيَحْصُل ذَلِكَ بِالتُّرَابِ.
وَالثَّانِيَةُ: الْحَيُّ أَوْلَى لأَِنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالْغُسْل مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَالْمَيِّتُ قَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ. وَاخْتَارَ هَذَا الْخَلاَّل.
وَإِنْ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي مَكَانٍ فَهُوَ لِلأَْحْيَاءِ، لأَِنَّ الْمَيِّتَ لاَ يَجِدُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَاضِرٌ فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ لأَِنَّ فِي تَرْكِهِ إِتْلاَفَهُ.
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لأَِنَّ
مَالِكَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ لِلْعَطَشِ فَيَأْخُذَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ (١) .
_________
(١) المغني مع الشرح الكبير ١ / ٢٧٧ - ٢٧٨.