الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ميسر - الأحكام المتعلقة بالميسر - شراء وبيع أدوات الميسر
قَال النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ - أَنَّهُ لاَ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ بَل يَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ: " فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ " (١) .
الْكَسْبُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَيْسِرِ
١٣ - مَا يَكْسِبُهُ الْمُقَامِرُ هُوَ كَسْبٌ خَبِيثٌ، وَهُوَ مِنَ الْمَال الْحَرَامِ مِثْل كَسْبِ الْمُخَادِعِ وَالْمُقَامِرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الْكَسْبِ الْخَبِيثِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ مِنْهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا وَإِلاَّ إِلَى الْفُقَرَاءِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف ١٧، حِسْبَةٌ ف ٣٤) .
شِرَاءُ وَبَيْعُ أَدَوَاتِ الْمَيْسِرِ
١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ بَيْعَ آلاَتِ اللَّهْوِ بَاطِلٌ لاَ يَنْعَقِدُ وَفِي حُكْمِ آلاَتِ اللَّهْوِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال:
_________
(١) رواية: " فليتصدق بشيء ". أخرجها مسلم (٣ / ١٢٦٨ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) إحياء علوم الدين ٢ / ١٢٧، ١٣٠.