الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
كَانَ إِلاَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ. فَقَال عُمَرُ ﵁: وَاللَّهِ لاَ يَضَعُهُ إِلاَّ أَنْتَ بِيَدِكَ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ سُلَّمٌ إِلاَّ عُمَرُ. قَال: فَوَضَعَ الْعَبَّاسُ رِجْلَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْ عُمَرَ ثُمَّ أَعَادَهُ حَيْثُ كَانَ (١) . وَمَا فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَلِغَيْرِهِ فِعْلُهُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ وَلاَ يُمْكِنُهُ رَدُّ مَائِهِ إِلَى الدَّارِ، وَلأَِنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَى دَرْبٍ نَافِذٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ وَنَائِبِهِ وَأَهْلِهِ، لأَِنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ حَالًا فَقَدْ يَضُرُّ مَآلًا، كَمَا لَوْ كَانَ
_________
(١) حديث: " أن عمر ﵁ خرج في يوم جمعة. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٦٦)، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٣ / ٤٥) .
(٢) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٤ / ١٧٢ - ١٧٣ المادة ١٢٣٠، والبحر الرائق ٨ / ٣٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ١٤٢، والمغني ٤ / ٥٥٤ ط الرياض، والحاوي للماوردي ٨ / ٤٥، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢٠، والإنصاف ٥ / ٢٥٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٤٢.