الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ شَرْعًا (١)، وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ ﷿: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٢)، حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَالِصًا، فَلاَ يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ مَجْرَاهُ، وَوَصَفَهُ بِكَوْنِهِ سَائِغًا، وَهَذَا يَقْتَضِي الْحِل، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَالْمِنَّةُ بِالْحَلاَل لاَ بِالْحَرَامِ.
وَالثَّانِي: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ نَجِسٌ، لاَ يَحِل تَنَاوُلُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٣) حَيْثُ إِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا اللَّبَنُ، وَلأَِنَّهُ مَائِعٌ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ، فَتَنَجَّسَ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حُلِبَ فِي إِنَاءٍ نَجِسٍ (٤) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ٤٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٧، وتفسير الرازي ٥ / ١٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ١٠٢.
(٢) سورة النحل / ٦٦.
(٣) سورة المائدة / ٣.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٨٥، والبدائع ٥ / ٤١ - ٤٣، وتفسير الرازي ٥ / ١٩، والتفريع ١ / ٤٠٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والشرح الصغير ١ / ٥٠، والخرشي ١ / ٨٥، والمجموع ١ / ٢٤٤، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ١٠٢.