الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ميتة - الأحكام المتعلقة بالميتة - نجاسة لبن الميتة
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ، وَالْجُبْنُ الْمَعْقُودُ بِهَا مُتَنَجِّسٌ، لاَ يَحِل أَكْلُهُ، لأَِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا الإِْنْفَحَةُ.
وَالثَّانِي: لأَِبِيْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَائِعَةً فَهِيَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ وِعَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً يُغْسَل ظَاهِرُهَا وَتُؤْكَل.
وَالثَّالِثُ: لأَِبِيْ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَجَّحَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لأَِنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ لَمَّا دَخَلُوا الْمَدَائِنَ أَكَلُوا الْجُبْنَ، وَهُوَ يُعْمَل بِالإِْنْفَحَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ (١) .
نَجَاسَةُ لَبَنِ الْمَيْتَةِ:
١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَجَاسَةِ اللَّبَنِ الْخَارِجِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول اللَّحْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لأَِبِيْ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ
_________
(١) بدائع الصنائع ١ / ٦٣، ٥ / ٤٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، والبحر الرائق ١ / ١١٢، وتفسير الفخر الرازي ٥ / ١٩، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٧، والخرشي ١ / ٨٥، ولباب اللباب ص ٧٥، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧٢، المغني لابن قدامة ١ / ١٠٠، والمبدع ٩ / ٢٠٩، ١ / ١٤٧، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ١ / ٤٨٠، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ٥٣٢.