الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - ميتة - الأحكام المتعلقة بالميتة - حكم التداوي بالميتة
وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَوَسَّعَ فِيمَا لَمْ يُبَحْ إِلاَّ لِلضَّرُورَةٍ (١) .
حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمَيْتَةِ
١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّدَاوِي بِالْمَيْتَةِ إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَنَاوُلِهَا لِلْعِلاَجِ، بِأَنْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ فِيهَا شِفَاءً، وَلَمْ يَجِدْ دَوَاءً غَيْرَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُنْفَرِدَةً أَمْ مَخْلُوطَةً بِغَيْرِهَا فِي بَعْضِ الأَْدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الإِْبَاحَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (٢) لأَِنَّهُ ﷺ أَبَاحَ لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَال الإِْبِل وَأَلْبَانِهَا لِلتَّدَاوِي (٣)، قَال العز بن عبد السلام: لأَِنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَل مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ (٤) .
_________
(١) المغني لابن قدامة ١٣ / ٣٣٣.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢١٥، والبدائع ١ / ٦١، والمجموع للنووي ٩ / ٥٠، ونيل الأوطار ٨ / ٢٠٤.
(٣) حديث: " أنه ﷺ أباح للعُرنيين شرب أبوال الإبل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٤٢ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٩٦ ط عيسى الحلبي) .
(٤) قواعد الأحكام ١ / ١٤٢، (ط دار الطباع بدمشق) .