الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (١) .
فَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ظَاهِرَةٌ، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالطَّهُورِ الطَّاهِرُ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِزْيَةٌ، لأَِنَّهُ طَاهِرٌ فِي حَقِّ كُل أَحَدٍ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا سِيقَ لإِثْبَاتِ الْخُصُوصِيَّةِ، فَقَدِ اخْتَصَّ الرَّسُول ﷺ وَأُمَّتُهُ بِالتَّطَهُّرِ بِالتُّرَابِ (٢) .
ج - وَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ مَرْفُوعًا: جُعِلَتْ لِي كُل أَرْضٍ طَيِّبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا (٣) .
فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّ كُل أَرْضٍ طَيِّبَةٍ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَالطَّيِّبَةُ الطَّاهِرَةُ، فَلَوْ كَانَ مَعْنَى طَهُورًا: طَاهِرًا لَلَزِمَ تَحْصِيل الْحَاصِل، وَتَحْصِيل الْحَاصِل بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُحَالٌ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ (٤) .
د - وَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِل عَنِ
_________
(١) حديث جابر: " أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤٣٦) ومسلم (١ / ٣٧٠ - ٣٧١) واللفظ للبخاري.
(٢) الذخيرة ١ / ١٥٩، والمجموع ١ / ٨٥، والمغني ١ / ٧.
(٣) حديث أنس: " جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا ". أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ٥١)، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (١ / ٤٣٨) .
(٤) فتح الباري ١ / ٤٣٨ ط السلفية.