الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مولى العتاقة - الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة - الميراث بالولاء
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَائِبَةٌ ف ٣) .
الْمِيرَاثُ بِالْوَلاَءِ
٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُهُ وَمَا لَحِقَ بِهِ - أَوِ الْفَاضِل مِنْهُ بَعْدَ الْفُرُوضِ أَوِ الْفَرْضِ - لَهُ، رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، لإِطْلاَقِ قَوْلِهِ ﷺ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١) . وَلأَِنَّ الإِْنْعَامَ بِالإِْعْتَاقِ مَوْجُودٌ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَاسْتَوَيَا فِي الإِْرْثِ بِهِ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُعْتِقٌ فَلِعَصَبَتِهِ: أَيِ الْمُعْتِقِ (٢) .
وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلاَ.
وَلَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ أَخَا الْمُعْتِقِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ وَابْنَ أَخِيهِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدِّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنَ الأُْبُوَّةِ.
وَإِنَّمَا خَالَفُوا فِي النَّسَبِ لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃ عَلَى أَنَّ الأَْخَ لاَ يُسْقِطُ الْجَدَّ،
_________
(١) حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ". سبق تخريجه ف ٣.
(٢) رد المحتار ٥ / ٧٤ - ٧٥، والدسوقي ٤ / ٤٢٠، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠، والمغني ٦ / ٣٧٤.