الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مولى العتاقة - الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة - عتق العبد بشرط أن لا ولاء لمولى العتاقة
عِتْقُ الْعَبْدِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ وَلاَءَ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ
٧ - لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ لاَ وَلاَءَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَائِبَةً، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَبْطُل وَلاَؤُهُ وَلَمْ يَنْتَقِل كَنَسَبِهِ (١) لِخَبَرِ: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ (٢) وَلِقَوْلِهِ ﷺ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٣) وَقَوْلِهِ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (٤) .
فَكَمَا لاَ يَزُول نَسَبُ الإِْنْسَانِ وَلاَ يَنْتَقِل كَذَلِكَ لاَ يَزُول وَلاَءُ الْعَتَاقَةِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَهْل بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلاَئِهَا عَلَى عَائِشَةَ ﵂ قَال ﷺ ﷺ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (٥) يَعْنِي:
_________
(١) رد المحتار ٥ / ١٧٤، والشرح الصغير ٤ / ٥٧٢، ومغني المحتاج ٤ / ٥٠٧، وكشاف القناع ٤ / ٤٩٨، والمغني ٦ / ٤٥٢ - ٣٥٣.
(٢) حديث: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٢٦ ط السلفية) ومسلم (٢ / ١١٤٣ ط عيسى الحلبي) .
(٣) حديث: " الولاء لمن أعتق ". سبق تخريجه ف ٣.
(٤) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف ٣.
(٥) حديث: " اشتريها واشترطي. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١١٤٣ ط عيسى الحلبي) .