الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ التَّوَارُثِ فِي حَالَةِ اخْتِلاَفِ دِينِهِمَا بِحَدِيثِ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (١)، وَلأَِنَّهُ مِيرَاثٌ فَيَمْنَعُهُ اخْتِلاَفُ الدِّينِ كَمِيرَاثِ النَّسَبِ، وَلأَِنَّ اخْتِلاَفَ الدِّينِ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالنَّسَبِ فَمَنَعَ الْمِيرَاثَ بِالْوَلاَءِ كَالْقَتْل وَالرِّقِّ، يُحَقِّقُهُ: أَنَّ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ أَقْوَى، فَإِذَا مَنَعَ الأَْقْوَى فَالأَْضْعَفُ أَوْلَى، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْحَقَ الْوَلاَءَ بِالنَّسَبِ بِقَوْلِهِ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (٢) فَكَمَا يَمْنَعُ اخْتِلاَفُ الدِّينِ التَّوَارُثَ مَعَ صِحَّةِ النَّسَبِ وَثُبُوتِهِ كَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مَعَ صِحَّةِ الْوَلاَءِ وَثُبُوتِهِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى الإِْسْلاَمِ تَوَارَثَا كَالْمُتَنَاسِبَينِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا - سَوَاءٌ مَلَكَهُ مُسْلِمًا أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ - أَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ فَلاَ وَلاَءَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، بَل وَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَعُودُ لَهُ إِنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ قَرَابَةٌ عَلَى دِينِهِ،
_________
(١) حديث: " لا يرث المسلم الكافر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٥٠ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٣٣ ط عيسى الحلبي) .
(٢) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف ٣.