الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ بِفَرْعٍ مِنَ الإِْعْتَاقِ كَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلاَدٍ، أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَلَهُ وَلاَؤُهُ، وَيُسَمَّى مَوْلَى الْعَتَاقَةِ.
وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَكَفَّارَةٍ عَنْ قَتْلٍ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، أَوْ عَنْ إِيلاَءٍ، أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ عَنْ نَذْرٍ، فَلَهُ وَلاَؤُهُ أَيْضًا (١) . لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢) وَقَوْلِهِ ﵊ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﵊: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (٣) وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلاَءُ (٤) وَوَرَدَ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٦٠، وتبيين الحقائق ٥ / ١٧٥، ومغني المحتاج ٤ / ٥٠٦، وكشاف القناع ٤ / ٤٩٨.
(٢) حديث: " الولاء لمن أعتق ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٨٥ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٤١ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة ﵂.
(٣) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". أخرجه الحاكم (٤ / ٣٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٢٩٢) من حديث ابن عمر ﵄، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٤) حديث: " الميراث للعصبة. . . ". أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١ / ٧٥ - ط علمي برس) من حديث الحسن مرسلًا.