الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مولى العتاقة - الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة - ثبوت الولاء بالعتق
أَوْ قَرَابَةً كَأَنْ يَمْلِكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ.
وَوَلاَءُ الْعَتَاقَةِ يُسَمَّى أَيْضًا وَلاَءَ نِعْمَةٍ، لأَِنَّ الْمُعْتِقَ أَنْعَمَ عَلَى الْمُعْتَقِ حَيْثُ أَحْيَاهُ حُكْمًا.
قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ تَقُول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾، أَيْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالإِْعْتَاقِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
مَوْلَى الْمُوَالاَةِ:
٢ - مَوْلَى الْمُوَالاَةِ هُوَ شَخْصٌ مَجْهُول النَّسَبِ آخَى مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَوَالاَهُ، فَقَال: إِنْ جَنَتْ يَدِيَّ جِنَايَةً تَجِبُ دِيَتُهَا عَلَى عَاقِلَتِك، وَإِنْ حَصَل لِي مَالٌ فَهُوَ لَك بَعْدَ مَوْتِي.
وَيُسَمَّى هَذَا الْعَقْدُ: مُوَالاَةً، وَالشَّخْصُ الْمَعْرُوفُ النَّسَبِ: مَوْلَى الْمُوَالاَةِ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:
ثُبُوتُ الْوَلاَءِ بِالْعِتْقِ
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ فِي أَنَّ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ مُنَجَّرٍ، إِمَّا اسْتِقْلاَلًا
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٥٠٦، وتبيين الحقائق ٥ / ١٧٥، وبدائع الصنائع ٤ / ١٦٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٩٨.
(٢) المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي.