الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موقوف - الأحكام المتعلقة بالموقوف - ثانيا - الموقوف بمعنى التصرف الموقوف - أقسام الموقوف - الثالثة
فَاتَ مَحَل السُّجُودِ، وَإِنْ أَبْطَلْنَاهُ فَإِنْ سَجَدَ فَهُوَ بَاقٍ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ أَحْدَثَ لَبَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ فَقَال الإِْمَامُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ بُدَّ مِنَ السَّلاَمِ.
وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال: السَّلاَمُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ سَجَدَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ وَإِنْ تَرَكَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَحَلَّل (١) .
أَمَّا فِي الْعُقُودِ فَالْوَقْفُ فِيهَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ثَلاَثِ مَسَائِل:
الأُْولَى: بَيْعُ الْفُضُولِيِّ فِي الْقَوْل الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ: وَهُوَ وَقْفُ صِحَّةٍ بِمَعْنَى أَنَّ الصِّحةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الإِْجَازَةِ فَلاَ تَحْصُل إِلاَّ بَعْدَهَا، هَذَا مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الأَْكْثَرِينَ، وَنَقَل الرَّافِعِيُّ عَنِ الإِْمَامِ: أَنَّ الصِّحةَ نَاجِزَةٌ وَالْمُتَوَقِّفَ عَلَى الإِْجَازَةِ هُوَ الْمِلْكُ.
الثَّانِيَةُ: بَيْعُ مَال مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ، وَهُوَ وَقْفُ تَبَيُّنٍ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ صَحِيحٌ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ فِي ثَانِي الْحَال فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظُهُورِ أَمْرٍ كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَالْمِلْكُ فِيهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلاَ خِيَارَ فِيهِ.
الثَّالِثَةُ: تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ وَهِيَ مَا إِذَا غَصَبَ أَمْوَالًا وَبَاعَهَا وَتَصَرَّفَ فِي أَثْمَانِهَا بِحَيْثُ يَعْسُرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ تَتَبُّعُهَا بِالنَّقْضِ فَفِي قَوْلٍ
_________
(١) المنثور ٣ / ٣٣٨ - ٣٤٥.