الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موقوف - الأحكام المتعلقة بالموقوف - أولا - الموقوف بمعنى العين المحبوسة - انتقال ملكية الموقوف من الواقف بالوقف - الرأي الثاني
الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ أَبَو حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهُ مَسْجِدًا، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ كَالآْتِي:
قَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَزُول الْمِلْكُ إِلاَّ بِقَضَاءِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ، لأَِنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ.
وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لاَ حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (١) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ بَاقٍ، إِذْ غَرَضُهُ التَّصَدُّقُ بِغَلَّتِهِ، وَهُوَ لاَ يُتَصَوَّرُ إِلاَّ إِذَا بَقِيَ الأَْصْل عَلَى مِلْكِهِ، وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﵊ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﵊ لِعُمَرِ ﵁: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا (٢) أَيْ: احْبِسْهُ عَلَى مِلْكِك وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا، وَإِلاَّ كَانَ مُسَبِّلًا جَمِيعَهَا، وَلأَِنَّ خُرُوجَ الْمِلْكِ لاَ إِلَى مَالِكٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَانَا عَنِ
_________
(١) حديث: " لا حبس عن فرائض الله ". أخرجه الدارقطني في السنن (٤ / ٦٨ ط دار المحاسن. القاهرة) والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ١٦٢ ط دائرة المعارف) من حديث ابن عباس ﵄، وقال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان.
(٢) حديث: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ". أخرجه النسائي (٦ / ٢٣٢ ط المكتبة التجارية)، وابن ماجه (٢ / ٨٠١ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ﵄.