الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَبِيعَ وَضَارَبَ الْغُرَمَاءَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَدَّهُ، وَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ (٢) وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (٣) .
ج - أَمَّا إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ مُفْلِسًا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَقَبْل تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، بَل
_________
(١) حديث: " أيما رجل باع. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٠ - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (٣ / ٧٩١ - ٧٩٢ - ط حمص) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، واللفظ لأبي داود.
(٢) النووي على مسلم ١٠ / ٢٢٢، ومعالم السنن للخطابي ٣ / ١٥٩، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٢٥، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢ / ١٩٤.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ قضى أيما رجل مات. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٠ - ط عيسى الحلبي) . وأخرجه كل من البخاري (فتح الباري ٥ / ٦٢ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٩٣ - ط عيسى الحلبي) بلفظ مقارب.