الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
عَنْهُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْصَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا.
الْمَذْهَبُ الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُل يَوْمٍ مِسْكِينًا، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عَلِيَّةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ (١) .
وَالْقَوْل الثَّانِي: لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى سَبِيل الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ، مَعَ تَخْيِيرِ الْوَلِيِّ بَيْنَ الصِّيَامِ عَنْهُ وَبَيْنَ الإِْطْعَامِ (٢) .
وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (٣) وَمَا رَوَى بُرَيْدَةُ ﵁
_________
(١) المغني ٤ / ٣٩٨، وبداية المجتهد ١ / ٢٩٩، ٣٠٠، والمجموع ٦ / ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١، والمنتقى ٢ / ٦٣، وفتح القدير مع العناية ٢ / ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٧، ٣٥٨، والموافقات ٢ / ١٧٤.
(٢) المجموع ٦ / ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، والمغني ٤ / ٣٩٨، ونهاية المحتاج ٣ / ١٨٤.
(٣) حديث عائشة: " من مات وعليه صيام. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ١٩٢ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٠٣ - ط عيسى الحلبي) .