الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْتَقِل لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَوْ رَدٍّ، لأَِنَّهُ حَقٌّ مَوْرُوثٌ، فَلاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِعَيْنِهِ وَشَخْصِهِ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَنْتَقِل ذَلِكَ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ (١) .
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْل الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي، فَإِنَّ الْمُوصَى بِهِ يَدْخُل فِي مِلْكِهِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُول الْوَرَثَةِ، لأَِنَّ الْقَبُول عِنْدَهُمْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الرَّدِّ، فَمَتَى وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ رَدِّ الْمُوصَى لَهُ اعْتُبِرَ قَابِلًا حُكْمًا (٢) .
الثَّالِثُ: لِلأْبْهَرِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَخَذَ بِهَا ابْنُ حَامِدٍ وَوَصَفَهَا
_________
(١) نهاية المحتاج ٦ / ٦٦، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣، ومواهب الجليل ٦ / ٣٦٧، والخرشي ٨ / ١٦٩، والمدونة ١٥ / ٣٥، وحاشية الدسوقي ٤ / ٤٢٤، والبهجة ٢ / ٣١٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٤٥، والمبدع ٦ / ٢١، وكشاف القناع ٤ / ٣٤٦، والقواعد لابن رجب ص ٣٤٣، والمغني ٨ / ٤١٧.
(٢) البدائع ٧ / ٣٣١، ٣٣٢، والهداية مع تكملة الفتح والعناية ١٠ / ٤٢٩، ومواهب الجليل ٦ / ٣٦٧، والمغني ٨ / ٤١٧.