الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موت - الأحكام المتعلقة بالموت - السلام على الموتى وردهم

ب - مَا جَعَل الأَْحْيَاءُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الأَْعْمَال الأُْخْرَى كَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا وَوُصُولِهِ لِلْمَيِّتِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاءٌ ف ١٤، وَقِرَاءَةٌ ف ١٨ وَقُرْبَةٌ ف ١١) .

السَّلاَمُ عَلَى الْمَوْتَى وَرَدُّهُمْ

١٢ - وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (١) وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلَى بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبٍ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَنَادَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ: يَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ، وَيَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ، هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، فَقَال لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُول اللَّهِ، مَا تُخَاطِبُ مِنْ أَقْوَامٍ قَدْ جَيَّفُوا، فَقَال ﵊: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُول مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا (٢) وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

_________

(١) حديث: " ما من أحد مر بقبر. . . ". أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢ / ١٦٥ - ط دار قتيبة - دمشق) من حديث ابن عباس وقال صاحب عون المعبود: صح عن ابن عباس مرفوعًا.

(٢) حديث: " أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ / ٣٠٠ - ط السلفية) من حديث أبي طلحة ﵁، ومسلم (٤ / ٢٢٠٣ - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك ﵁.