الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موالاة - الأحكام المتعلقة بالموالاة - الموالاة في رد السلام
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ شَرْطٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَال ضَرَّ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِي عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ الأَْوَّل فَكُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ وَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (١) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ٢٤) .
س - الْمُوَالاَةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
١٧ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ الْمُوَالاَةُ بِحَيْثُ يَكُونُ الاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا بِالْكَلاَمِ السَّابِقِ فَلَوْ فَصَل عَنْهُ بِسُكُوتٍ كَثِيرٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِكَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ فَلاَ يُخَصِّصْ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ اسْتِثْنَاءً بِنَحْوِ إِلاَّ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِثْنَاءٌ ف ١٦) .
ع - الْمُوَالاَةُ فِي رَدِّ السَّلاَمِ
١٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّ السَّلاَمِ عَلَى الْفَوْرِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا أَخَّرَ رَدَّ السَّلاَمِ لِغَيْرِ
_________
(١) حاشية الجمل ٣ / ١٢، ومغني المحتاج ٢ / ٥ - ٦.
(٢) بدائع الصنائع ٣ / ١٥، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٠٩، ٣١٠، ٣ / ١٠٠.