الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موالاة - الأحكام المتعلقة بالموالاة - الموالاة بين أشواط السعي
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ (١) فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالاَةُ كَالصَّلاَةِ وَيَرْجِعُ فِي طُول الْفَصْل وَقِصَرِهِ إِلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ:
إِنَّ الْمُوَالاَةَ سُنَّةٌ لأَِنَّهُ ﷺ وَالَى طَوَافَهُ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الأَْشْوَاطِ تَفْرِيقًا كَثِيرًا مَكْرُوهٌ (٣) .
ي - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ
١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ مُسْتَحَبَّةٌ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهَا تَفْرِيقًا كَثِيرًا كُرِهَ وَاسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ (٤) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ (٥) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ: إِنَّ
_________
(١) حديث: " الطواف بالبيت صلاة ". أخرجه النسائي (٥ / ٢٢٢ - ط المكتبة التجارية الكبرى)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٨٧ - ط مجلس دائرة المعارف) من حديث ابن عباس.
(٢) الذخيرة ٣ / ٢٥، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٤٩١، والمغني ٣ / ٣٩٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٨ و١٦٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٩١.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٨، وفتح القدير ٢ / ١٥٦ - ١٥٧.
(٥) المجموع ٨ / ٧٩.