الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - موالاة - الأحكام المتعلقة بالموالاة - الموالاة بين أشواط الطواف

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَل بَيْنَهُمَا (١) .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنَ الْمُوَالاَةِ سُنَّةُ الظُّهْرِ وَذَهَبَ بَعْضٌ آخَرُ إِلَى اسْتِثْنَاءِ تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ (٢) .

وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ - جَمْعَ تَقْدِيمٍ - وَإِنْ طَال بَيْنَهُمَا الْفَصْل مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الأُْولَى مِنْهُمَا (٣) .

ط - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ

١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْمُوَالاَةَ وَطَال الْفَصْل ابْتَدَأَ الطَّوَافَ وَإِنْ لَمْ يُطِل بَنَى، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ الْمُوَالاَةِ عَمْدًا وَسَهْوًا مِثْل مَنْ يَتْرُكُ شَوْطًا مِنَ الطَّوَافِ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالَى بَيْنَ طَوَافِهِ وَقَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٤) وَلأَِنَّهُ صَلاَةٌ قَال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿

_________

(١) حديث: " جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٥٢٣ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٩٣٤)، واللفظ للبخاري.

(٢) فتح القدير ٢ / ١٦٤، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٧٣.

(٣) المجموع ٤ / ٤٧٦.

(٤) حديث: " خذوا عني مناسككم ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ١٢٥ - ط مجلس دائرة المعارف) .