الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
وَلِلْحَنَابِلَةِ تَفْصِيلٌ فَقَالُوا: وَلاَ يَصِحُّ الأَْذَانُ وَكَذَا الإِْقَامَةُ إِلاَّ مُتَوَالِيًا عُرْفًا لأَِنَّهُ لاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الإِْعْلاَمُ بِدُخُول الْوَقْتِ بِغَيْرِ مُوَالاَةٍ وَشُرِعَ فِي الأَْصْل كَذَلِكَ بِدَلِيل أَنَّهُ ﷺ عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ الأَْذَانَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا (١) . فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ وَلَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِفَوَاتِ الْمُوَالاَةِ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِكَلاَمٍ مُحَرَّمٍ كَسَبٍّ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لأَِنَّهُ قَدْ يَظُنُّهُ سَامِعُهُ مُتَلاَعِبًا أَشْبَهَ الْمُسْتَهْزِئَ وَلَوِ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الأَْذَانِ.
وَيُكْرَهُ فِي الأَْذَانِ سُكُوتٌ يَسِيرٌ بِلاَ حَاجَةٍ وَكُرِهَ فِيهِ كَلاَمٌ مُبَاحٌ يَسِيرٌ بِلاَ حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ لأَِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ ﵁ وَلَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يَأْمُرُ غُلاَمَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.
وَلَهُ رَدُّ سَلاَمٍ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ وَلاَ يَبْطُلاَنِ بِهِ وَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ السَّلاَمِ إِذْنٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ (٢) .
_________
(١) حديث: " أنه ﷺ علًّم أبا محذورة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٨٧ - ط عيسى الحلبي) .
(٢) كشاف القناع ١ / ٢٤٠ - ٢٤١.