الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
بَيْنَ كَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَرَدِّ السَّلاَمِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْقَدِيمِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الأَْوْزَاعِيُّ لأَِنَّ مُطْلَقَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوُضُوءِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (٢) يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالتَّعْجِيل وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنَ التَّأْجِيل وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ عَلَى الْوَلاَءِ ثُمَّ قَال: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَل اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ (٣) يَعْنِي بِمِثْلِهِ فِي الْوَلاَءِ وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَال: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى (٤) .
وَقَال الدُّسُوقِيُّ: مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَثِيرٍ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ الْيَسِيرَ لاَ يَضُرُّ مُطْلَقًا سَهْوًا كَانَ
_________
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٠٧ - ٤٠٨، والأشباه لابن الوكيل ٢ / ١٢٩.
(٢) سورة المائدة / ٦.
(٣) حديث: " هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلاَّ به ". أخرجه ابن ماجه (١ / ١٤٥ - ط عيسى الحلبي)، وليس فيه ذكر الولاء، وذكره ابن حجر في الفتح (١ / ٢٣٣ - ط السلفية) وقال: ضعيف.
(٤) حديث: " أنًّ رجلًا توضأ فترك موضع ظفر. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢١٥ - ط عيسى الحلبي) .