الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهَا سُنَّةٌ وَبِهِ قَال مِنَ الصَّحَابَةِ عبد الله بن عمر ﵄ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالثَّوْرِيُّ لأَِنَّ التَّفْرِيقَ لاَ يَمْنَعُ مِنِ امْتِثَال الأَْمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١) الآْيَةَ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنَ الإِْجْزَاءِ وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَغَسَل وَجْهَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِيَ لِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَل الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (٢) .
وَلأَِنَّهُ تَفْرِيقٌ فِي تَطْهِيرٍ فَجَازَ كَالتَّفْرِيقِ الْيَسِيرِ وَلأَِنَّ كُل عِبَادَةٍ جَازَ فِيهَا التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ جَازَ فِيهَا التَّفْرِيقُ الْكَثِيرُ كَالْحَجِّ (٣) .
وَقَال الْمَسْعُودِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الشَّافِعِيَّ جَوَّزَ فِي الْقَدِيمِ تَفْرِيقَ الصَّلاَةِ بِالْعُذْرِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي فَالطَّهَارَةُ أَوْلَى (٤) .
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ الْمُوَالاَةَ فِي الْوُضُوءِ
_________
(١) سورة المائدة / ٦.
(٢) أثر ابن عمر ﵄: " أنه توضأ. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٣٦ - ٣٧ ط عيسى الحلبي)، والشافعي في الأم (١ / ٣١ طبعة المكتبات الأزهرية) .
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٢، والحاوي للماوردي ١ / ١٦٤ - ١٦٥، والمغني لابن قدامة (١ / ١٩٢ - ط هجر) .
(٤) المجموع ١ / ٤٥٢.