الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مواقيت - ما يتعلق بالمواقيت من أحكام - وقت الوقوف بعرفة
أَنَّ الْوُجُوبَ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْمَالِكِيَّةِ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٨) .
وَقْتُ الأُْضْحِيَةِ
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأُْضْحِيَةِ هُوَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلاَ تَجُوزُ قَبْلَهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ مَشْرُوعِيَّةِ بِدَايَتِهَا عَلَى مَذَاهِبَ تَفْصِيلُهَا فِي (أُضْحِيَةٌ ف ٣٩) .
وَقْتُ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْهْلاَل بِالْحَجِّ يَكُونُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّهَا الْمِيقَاتُ الزَّمَنِيُّ لِلْحَجِّ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ تَبْدَأُ بِهِلاَل شَوَّالٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ ف م٣٤)
وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
٩ - الْوُقُوفُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ هُوَ مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ.
وَوَقْتُ الْوُقُوفِ يَبْدَأُ مِنْ زَوَال التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى قَبْل فَجْرِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
_________
(١) الكافي ١ / ٣٢١، وشرح الرسالة ١ / ٣٩٠، والمجموع ٦ / ١١٦، والمغني ٣ / ٨٩، وكشاف القناع ١ / ٢٩٤.