الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مواقيت - ما يتعلق بالمواقيت من أحكام - وقت زكاة الفطر
إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَابْيِضَاضِهَا (١) .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَوَّل وَقْتِهَا أَوَّل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ٦) .
الأَْوْقَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا
٥ - هُنَاكَ أَوْقَاتٌ نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا اتُّفِقَ عَلَى بَعْضِهَا وَاخْتُلِفَ فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٢٣ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
٦ - وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَبِهِ قَال مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (٣) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
_________
(١) بدائع الصنائع ١ / ٢٧٦، فتح القدير ٢ / ٧٣، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٥٦، والمجموع ٥ / ٤ - ٥.
(٢) المجموع ٥ / ٤ - ٥، ومغني المحتاج ١ / ٣١٠.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٧٤، والبناية ٣ / ٢٥٦، وشرح الرسالة وحاشية العدوي عليه ١ / ٣٩٠.