الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
لِلزَّوْجَةِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا لاَ فِي مُقَابِل مَا تُزَفُّ بِهِ إِلَيْهِ مِنْ جِهَازٍ.
أَمَّا إِذَا دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا فَوْقَ مَهْرِهَا نَظِيرَ إِعْدَادِ الْجِهَازِ فَتَكُونُ الزَّوْجَةُ مُلْزَمَةً بِالْجِهَازِ فِي حُدُودِ مَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِالْجِهَازِ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِ مَا أَعْطَى وَإِذَا سَكَتَ الزَّوْجُ بَعْدَ الزِّفَافِ عَنِ الْمُطَالَبَةِ مُدَّةً تَدُل عَلَى رِضَاهُ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ (١)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ حَقًّا خَالِصًا لِلزَّوْجَةِ وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَلاَ تَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنًا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ لِلْمُحْتَاجَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْهُ وَتَكْتَسِيَ بِالشَّيْءِ الْقَلِيل بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَقْضِيَ مِنْهُ الدَّيْنَ الْقَلِيل كَالدِّينَارِ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كَثِيرًا لأَِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي جِهَازِ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ بِمَا قَبَضَتْهُ مِنَ الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول إِنْ كَانَ حَالًّا وَلاَ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِأَزْيَدَ مِنْهُ فَإِنْ دَخَل بِهَا قَبْل الْقَبْضِ فَلاَ يَلْزَمُهَا التَّجْهِيزُ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ فَيُتَّبَعُ.
وَعَلَى هَذَا فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِهَازِ زَوْجَتِهِ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٦٦، ٣٦٧ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.