الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مهر - الأحكام المتعلقة بالمهر - وجوب نصف المهر المسمى - مواضع تنصف المهر

و- وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنَ النِّكَاحِ

٣٦ - اعْتَبَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْهُ مُؤَكِّدًا مِنْ مُؤَكِّدَاتِ الْمَهْرِ؛ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا بَعْدَ الدُّخُول ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ كَمَال الْمَهْرِ الثَّانِي بِدُونِ الْخَلْوَةِ وَالدُّخُول لأَِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا فَوْقَ الْخَلْوَةِ (١) .

وُجُوبُ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾؛ وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْبَابِ فَيَجِبُ الْعَمَل بِهِ (٢) .

وَلِلْفُقَهَاءِ بَعْدَ هَذَا الاِتِّفَاقِ تَفْصِيلٌ فِي أَحْكَامِ تَنْصِيفِ الْمَهْرِ:

أ - مَوَاضِعُ تَنَصُّفِ الْمَهْرِ:

٣٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ نَوْعَانِ:

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٠.

(٢) الهداية وشروحها ٢ / ٤٣٨ ط الأميرية، وتحفة الفقهاء ٢ / ١٤٠، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ١١٧، وروضة الطالبين ٧ / ٢٨٩، والمغني ٦ / ٦٩٩.