الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مهر - الأحكام المتعلقة بالمهر - المغالاة في المهر

الْمُغَالاَةُ فِي الْمَهْرِ

٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيل أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا (١)؛ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (٢)؛ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ؛ إِنَّ الرَّجُل يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً (٣) أَيْ عَدَاوَةً أَوْ حِقْدًا.

وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: الأَْوْلَى أَنْ يَعْدِل الزَّوْجَانِ

_________

(١) حديث عائشة ﵂: " من يمن المرأة. . . ". أخرجه ابن حبان (٢ / ٤٠٥ - الإحسان - ط الرسالة)، والحاكم في المستدرك (٢ / ١٨١ ط دائرة المعارف) واللفظ لابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

(٢) حديث: " خيرهن أيسرهن صداقًا ". أخرجه الطبراني في الكبير (١١ / ٧٨، ٧٩ ط وزارة الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٩ / ٣٤٢ ط الرسالة) من حديث ابن عباس ﵄.

(٣) حديث: " تياسروا في الصداق، إن الرجل يعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦ / ١٧٤ ط المجلس العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين مرسلًا.