الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مهر - الأحكام المتعلقة بالمهر - مقدار المهر
مِقْدَارُ الْمَهْرِ
١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الْمَهْرِ (١)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ .
وَفِي الْقِنْطَارِ أَقَاوِيل مِنْهَا: أَنَّهُ الْمَال الْكَثِيرُ؛ وَهَذَا قَوْل الرَّبِيعِ (٢) .
حَكَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَامَ خَطِيبًا فَقَال: لاَ تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدًا سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلاَّ جَعَلْتُ الْفَضْل فِي بَيْتِ الْمَال؛ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يُعْطِينَا اللَّهُ وَتَمْنَعُنَا؛ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ؛ قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ فَرَجَعَ عُمَرُ وَقَال: كُل أَحَدٍ يَصْنَعُ بِمَالِهِ مَا شَاءَ (٣) .
١٩ - وَأَمَّا أَقَل الْمَهْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَل كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا
_________
(١) الحاوي الكبير للماوردي ١٢ / ١١، والمغني ٦ / ٦٨١، والقوانين الفقهية ص ٢٠٥ - ٢٠٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٠.
(٢) الحاوي الكبير ١٢ / ٤.
(٣) الحاوي ١٢ / ١١، والمغني ٦ / ٦٨١.