الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ - حرف الميم - مهر - الأحكام المتعلقة بالمهر - حكم ذكر المهر في عقد النكاح
مَعَانِيهَا: مَا يُنْفَقُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا وَالزَّادِ؛ وَمَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكِسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا؛ وَالْجَمْعُ: نَفَقَاتٌ وَنِفَاقٌ (١) .
وَالنَّفَقَةُ شَرْعًا هِيَ: الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلزَّوْجَةِ؛ إِلاَّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءً لِلاِحْتِبَاسِ فِي حِينِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَل (٣) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَهْرِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
حُكْمُ ذِكْرِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ
٣ - الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي كُل نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) فَقَدْ قُيِّدَ الإِْحْلاَل بِهِ (٥)؛ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٦) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٧)
_________
(١) المعجم الوسيط.
(٢) الدر المختار ٢ / ٦٤٣ - ٦٤٤ ط بولاق.
(٣) العناية بهامش فتح القدير ٢ / ٤٣٤، ٣ / ٣٢١.
(٤) سورة النساء / ٢٤.
(٥) فتح القدير ٢ / ٤٣٤ ط بولاق (الأميرية) .
(٦) الهداية وشروحها ٢ / ٤٣٤ ط بولاق، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ٤٢٨، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢٤٩، والمغني ٦ / ٧١٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ١٧٤.
(٧) سورة البقرة / ٢٣٦.