الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩ -
كُل حَالٍ (١) إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (٢) .
_________
(١) مطالب أولي النهى ٦ / ٥٥٣.
(٢) الإقناع مع كشاف القناع ٤ / ٧٤.